Monday, September 05, 2005


يحاول وضعها: حامد


ويقول لك قانون طوارئ


- "أنا عاوزك تقبض لي على "طارق سيد" و"طارق عبد الفتاح" و"طارق غانم" و"طارق".....
- ليه ياافندم؟
- قانون الطوارئ!!"
(تصفيق حار)
نذكر جميعاً هذا المشهد من مسرحية تخاريف للمبدع "محمد صبحي"، و أعترف أنني لم أفهم بالضبط إلا مؤخراً ما هو قانون الطوارئ الذي كان يتحدث عنه "محمد صبحي"، ولذلك كنت أندهش دائماً كلما شاهدت المسرحية من عاصفة الضحك والتصفيق التي يقابل بها الجمهور هذا المشهد، ولكني عندما عرفت ما هو قانون الطوارئ أصبحت أضحك بشدة مثل الجمهور كلما رأيت هذا المشهد من مسرحية "تخاريف"..

فما قصة قانون الطوارئ؟
قانون الطوارئ هو القانون 162 لسنة 1958م، وكما هو واضح من اسمه، لا يطبق هذا القانون إلا في حالات الطوارئ فحسب، وذلك لأنه إذا توافر أي شرط من شروط إعلان حالة الطوارئ، فإن ذلك يؤدي إلى حالة من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار وانتشار الجرائم والسرقات، وهنا يكون دور الدولة للتدخل للمحافظة على الأمن والاستقرار وحفظ الأمن وإشاعة الطمأنينة بين الجميع بأن الدولة تقوم بواجبها في حماية المصالح الخاصة بجميع المواطنين، وبموجب هذا القانون فإنه يكون من حق الدولة فرض قيود على ممارسة بعض الحريات والحقوق الفردية والعامة، كحرية الاجتماع وحرية التنقل.. إلخ كما يمنح السلطات قدرة على الاعتقال والاحتجاز لأسباب لم تتضمنها القوانين العادية.

وطبقا للمادة الأولى من هذا القانون (يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء) والمادة الثالثة تعطي لرئيس الجمهورية سلطة اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص اتخاذ الإجراءات الآتية:-
1. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن معينة أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
2. الترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه يكون من حق الحاكم العسكري أو من ينيبه -بموجب المادة 3 من قانون الطوارئ- مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات وأي وسيلة من وسائل التعبير والدعاية والإعلام قبل نشرها وضبطها ومصادرتها.

تاريخ الطوارئ في مصر:
عرفت مصر الأحكام العرفية (إعلان حالة الطوارئ) لأول مرة عام 1914 بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، ففي نوفمبر من ذلك العام فرضت قوات الاحتلال البريطاني الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد لحماية مصالح بريطانيا والقوات البريطانية الموجودة في مصر، ولم ترفع هذه الأحكام إلا في سنة 1922 م بعد سنوات من نهاية الحرب الأولى واعتباراً من عام 1922 عاشت البلاد أكثر من 17 سنة دون أحكام عرفية إلى أن فرضت من جديد وللمرة الثانية بسبب الحرب العالمية الثانية في أول سبتمبر 1939، ولكنها كانت هذه المرة أحكاما عرفية مصرية، إذ أعلنت بمرسوم ملكي مصري تنفيذاً لمعاهدة الصداقة والتحالف الموقعة بين مصر وبريطانيا في 26 أغسطس 1936 وتم تعيين "علي ماهر" (رئيس مجلس الوزراء في هذا الوقت) حاكماً عسكرياً عاماً يمثله في المحافظات والمديريات المحافظون والمديرون. ولقد اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب في أكتوبر 1939 على التعجيل بإعلان الأحكام العرفية في مصر في وقت لم تكن تعرضت فيه لغزو قوات المحور وهو ما حدث بعد ذلك بشهور واستمرت هذه الأحكام نافذة طوال مدة الحرب العالمية الثانية،وتم إلغاء حالة الطوارئ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في 9 مايو 1945، ثم أعلنت الأحكام العرفية للمرة الثالثة في مايو 1948 وذلك بسبب دخول الجيوش العربية ومن بينها الجيش المصري إلي فلسطين لمحاولة صد هجوم اليهود على المدنيين هناك.

وفي أبريل 1950 بادرت آخر وزارة وفدية برئاسة "مصطفي النحاس" بإعلان إنهاء الأحكام العرفية مع الإبقاء عليها جزئياً ولمدة سنة قابلة للتجديد في المناطق الحدودية مع فلسطين وفي محافظتي سيناء والبحر الأحمر، على أن الوزارة نفسها عادت بعد أقل من عامين في 26 يناير 1952 إلى إعلان الأحكام العرفية للمرة الرابعة في جميع أنحاء البلاد وذلك بسبب اندلاع حريق القاهرة، وعين رئيس مجلس الوزراء "مصطفى النحاس" حاكماً عسكرياً عاماً، ثم لم يلبث أن حل محله في ذلك رئيس الوزراء التالي "نجيب الهلالي" بعد إقالة الوزارة الوفدية.

وقامت ثورة يوليو 1952 ومصر تحت الأحكام العرفية، واستمر حكم البلاد بقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة حتى تم العمل بدستور 16 يناير 1956 في شهر يوليو من ذلك العام. ولقد استصدر الرئيس "جمال عبد الناصر" بعد ذلك بسنتين قانون الطوارئ الحالي رقم 162 لسنة 1958 و تم تطبيقه لأول مرة في الخامس من يونيو 1967 م وذلك لاندلاع الحرب، واستمرت حالة الطوارئ قائمة في البلاد من ذلك التاريخ إلي أن تقرر إلغاؤها اعتباراً من منتصف ليل 15 مايو 1980 بعد حوالي 13 سنة من تاريخ إعلانها، بعد أن طالبت فئات عديدة من المواطنين برفعها وعلى رأسهم رجال القضاء والمحامون وغيرهم من المشتغلين بالقانون، وخصوصاً بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978 ثم على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس 1979، فافتقدت الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أساس وجودها واستمرارها، وبالفعل استجاب رئيس الجمهورية الرئيس "محمد أنور السادات" لهذه الرغبة الملحة رغم إعلانه السابق بأن حالة الطوارئ سوف تستمر حتى تجلو قوات إسرائيل عن كامل شبه جزيرة سيناء في أبريل 1982، وعقب اغتياله 6 أكتوبر سنة 1981 م تم فرض حالة الطوارئ بقرار من الرئيس المؤقت في ذلك الوقت الدكتور "صوفي أبو طالب" رئيس مجلس الشعب السابق، حيث استمرت من يومها وحتى اليوم وهي تعد أطول فترة في تاريخ مصر الحديث. وقد وافق مجلس الشعب في سنة 2003 على مد العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاث سنوات جديدة تنتهي في 31مايو 2006..

4 Comments:

At 8:08 AM, Blogger Hamed said...

العفو يا عزيزي الأدباتي ..
ويا ريت لو أي حد عنده أي معلومة تنفع للباب ده يبعتهالنا على طول ..
صحيح .. ليه يا شادي متكلمناش عن الناصرية هنا ؟
مستنيك ..

 
At 5:00 AM, Blogger Nour said...

مشكور عالجهد يا حامد

بجد معلومات قيمة و مفيدة للغاية..

 
At 5:04 PM, Blogger Hamed said...

أدباتي ..
متشكرين على التوضيح بتاعك ، ويا ريت لو عندك أي معلومة تانية تخلينا نحط النقط على الحرف تبعتهلنا على طول ..
واضح إن فيه اهتمام كبير منناحيتك بحزب التجمع ، أعتقد إنك ممكن تفيدنا في الباب ده بحاجات كتير ..

 
At 5:10 PM, Blogger Hamed said...

عارفة يانور ،المشكلة اللي خلتنا أنا و غادة نفكر في الباب ده إن فيه حاجات كتير بنسمعها و بنكون مش عارفين معناها بالظبط ، وبتبقى مهمة و مش عارفين حدودها و أولها و آخرها ..
و مبندعيش إننا نعرف كل حاجة ، لأ ، الباب ده معمول كفرصة إن اللي يعرف حاجة يقولها للتانيين ، أهي محاول بسيطة إن كلنا نتعلم و نوعي بعض ..
من الآخر مستني منك موضوع هنا يا نور
:P

 

Post a Comment

<< Home